الملا نظر علي الطالقاني
58
مناط الأحكام
جائزا بالمعنى الأعم يصير باشتراطه في العقد اللازم لازما لأنه من ضميمته فيدل على لزومه أدلة أربعة أحدها ما دل على لزوم العقل ؟ ؟ ؟ الذي هو فيه مثل البيعان ؟ ؟ ؟ بالخيار ما لم يفترقا ثانيها كلمة أوفوا بالعقود ثالثها اخبار الشروط عموما مثل ما مر وخصوصا مثل ما ورد في أسئلة الاخبار من الشروط الخاصة مما لا يكاد يحصى رابعها اجماع الأمة وان كان حراما فلا يجوز ويكون وجوده كعدمه بالاجماع وبما مضى من الاخبار وقد نص بذلك ما رواه صاحب الغنية الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة وقد مضى على ذلك المحققون كالمحقق والعلامة والشهيدين وشيخنا في الجواهر والفاضل القمي وغيرهم قدّس سرّهم فرع لو شرط الخيار في عقد لعقد آخر صح مثل ان يشترط في عقد الإجارة أو غيرها ان يكون له الخيار بعد ردّ معادل الثمن في فسخ بيع الشرط الذي مضى زمان خياره وصار لازما لان هذا من افراد ما ذكروه وهو لو باع كتابا مثلا بمائة درهم بشرط ان يكون رداء المشترى له يصير الرداء ملكا له بمحض الشرط إذ لم يعلق الشارع حصول الملك بأسباب خاصة كما أنه يصح اشتراط إقالة عقد في عقد آخر بل نقول إن خيار الفسخ في عقد لعقد آخر لا معنى له الا التقايل اى يقبل المشروط عليه فسخ المشروط له فافهم واغتنم فإنه فرع غريب ثم لا بد ان نذكر بعض ما لا بد منه وهو أمور منها انه قد خرج من هذا الضابط اشتراط الزوجة أو غيرها على الزوج ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرى أو لا يتزوّج أصلا على ما حكى عن المشهور نظرا إلى اخبار خاصة ولي في ذلك تأمل لعدم دلالة الأخبار الخاصة على ذلك ومثل صحة نذرا لصوم في السفر ونذر الاحرام قبل الميقات مع أن مقتضى القاعدة بطلانهما وانما خرجا بالخصوص وأمثال ذلك من الخارجات عن القاعدة في غاية القلة كما لا يخفى على الفقيه ومنها قد ذكر غير واحد من الشروط الباطلة ما لا يكون مقدورا للمشروط عليه ومن افراده كلية شرط فعل الغير مثل بعت هذا بهذا وشرطت ان يفعل أخوك أو غيره كذا أو يترك غيرك كذا وصرّحوا بان المشترى لو شرط على بائع الزرع ان يجعله اللّه أو هو سنبلا فهو باطل لأنه غير مقدور ودليله العقل القاطع والنقل مثل قوله تعالى لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ومن افراد